على خلفية إدانة ثلاثة مواطنين: محكمة كويتية... حزب الله إرهابي وذراع لإيران
العربي القديم – متابعات:
أكدت محكمة التمييز في الكويت، في حكم أخير صادر عنها، أن حزب الله اللبناني هو “جماعة إرهابية وذراع لإيران في الدول الإسلامية والعربية وتنظيم مسلح يعتمد على العنف والقوة”.
وأوضحت محكمة التمييز في حيثيات حكمها القاضي بإدانة ثلاثة مواطنين بتهمة التخابر مع حزب الله اللبناني موضحة أن الانضمام إلى هذه الجماعة والتعاون معها “جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي” مشيرة إلى أن المتهمين الثلاثة وهم 3 مواطنين كويتيين تخابروا مع التنظيم المُجرّم، وأرسلوا له تحويلات مالية، واستحقوا العقاب لانضمامهم إلى جماعة محظورة والتخطيط لنشر الفوضى في الكويت ودول خليجية أخرى.
وحذرت المحكمة من المخططات الهدامة التي يسعى حزب الله لنشرها في الدول العربية والإسلامية حصراً، مسقطة عنه صفة المقاومة التي يدعيها وواصفة إياه بأنه: “جماعة غير مشروعة تقوم على هدم النظم الأساسية، وهذا التنظيم المسلح ذراع إيران لتنفيذ مخططات في كثير من الدول”،
جاء في حيثيات الحكم الذي نشرته صحيفة (القبس) الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه «ثبت من التقرير الصادر عن إدارة مكافحة التزييف والتزوير، قسم مكافحة الحاسوب بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية المؤرخ في 9 يناير 2022، وجود تواصل من خلال هاتف المتهم الثالث بينه وبين كل من المتهمين الأول والثاني، وثبت من كشف حساب التحويلات التي أجراها المتهم الثالث عبر شركة صيرفة والتي يتجاوز فيها عدد التحويلات عشرين مرة وثبت تورط المتهمين بالتخابر لمصلحة حزب الله اللبناني والعمل معه. وحيث إن المتهمين مثلوا أمام هذه المحكمة ومع كل منهم محاميه، وأنكروا الاتهام وذكر دفاعهم أن الأدلة على الجرائم المنسوبة إليهم منتفية، وهي مجرد أقوال مرسلة لضابط الواقعة مع عدم صحتها، وطلبوا رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف.
تنظيم مسلح
تابعت محكمة التمييز بالقول: حيث إنه من المقرر أن العبرة في حظر أي جماعة أسست على خلاف المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليها سلفاً واعتبارها جماعات غير مشروعة هو بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها. وتابعت المحكمة قائلة: لقد ثبت من التحقيقات أن الجماعة المسماة باسم (سرايا الأشتر) التي انضم إليها المتهم الأول تنتهج ذات النهج، فالتنظيمان وسيلتهما لتحقيق ما يرميان إليه من أهداف هو الدعوة لاستعمال القوة والعنف واستعمالهما فعلا ووسائل غير مشروعة بالخروج عن القانون للوصول إلى هدفهما مع علم المتهمين المنضمين إليهما، وما شهد به ضابط الواقعة، إضافة للأدلة الأخرى السالف بيانها، فيما تتعلق به كل أركان جريمة انضمام المتهمين الثلاثة إلى جماعة محظورة بقوة القانون وتتخذ القوة والعنف وسائل لتحقيق الأغراض المشبوهة، ومن ثم فإن نعي المتهمين بعدم توافر هذه الجريمة في حقهم لعدم صدور قانون يجرم الانضمام إلى الجماعة المسماة «حزب الله» أو الجماعة المسماة سرايا الأشتر وعدم حظر هذين التنظيمين غير قويم وتطرحه المحكمة.
رد المحكمة على دفاع المتهمين
وسعى دفاع المتهمين إلى نفي الاتهام وإنكاره، والتشكيك في باقي أدلة الثبوت، لكن المحكمة رأت أن هذا الإنكار والتشكيك لم يقصد به سوى النيل من الأدلة المشار إلى بيانها والتي اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها وعولت عليها في قضائها. وجاء في الحيثيات أيضا: وكانت هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى حصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات، والمؤيدة أقواله بباقي أدلة الثبوت السالف بيانها ومن ضمنها إقرار المتهمين بالتحقيقات على نحو ما سلف بيانه وتحريات الشرطة كقرينة معززة لها، فإن كل ما يثيره المتهمون في دفاعهم حول شهادة ضابط الواقعة وما يسوقونه من قرائن لتجريحها وما يقولون به من خلو الأوراق من دليل يقيني يصلح لإدانتهم، وما أثاروه حول التحريات والمنازعة في صحتها والقوة التدليلية لها، لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير هذه المحكمة للأدلة التي كونت منها معتقدها في الدعوى تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح، ومن ثم تلتفت عما أبداه المتهمون من دفاع في هذا المقام.
سبب الامتناع عن النطق بالعقاب
وكانت لافتاً أن المحكمة قد امتنعت عن الإدلاء بنص العقوبة، وقد بررت ذلك بالقول: “إن المحكمة تجد من ظروف الواقعة وملابساتها وحداثة سن المتهم الأول وخلو صحيفة المتهمين الجنائية من ارتكابهم لأية جريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام ومن ثم تقرر المحكمة الامتناع عن النطق بعقابهم، وفقا للضوابط الواردة بمنطوق هذا الحكم عملا بنص المادة 81 من قانون الجزاء، مع مصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة”.
أبرز الحيثيات
1 -حزب الله اللبناني جماعة غير مشروعة والانضمام إليها جريمة.
2 -الأدلة ثابتة بحق 3 مواطنين متهمين بالتخابر لمصلحة حزب الله.
3 -حزب الله يسعى لنشر الثورة الإيرانية في جميع الدول الإسلامية.
4 -تنظيم مسلح يعمل لمصلحة جمهورية إيران ويعتمد العنف والقوة منهجاً.
5 -لا يجوز الانضمام إلى أي جماعة محظورة بقوة القانون وتتخذ من القوة والعنف وسائل لتحقيق أغراضها.
6 -المتهمون استحقوا العقاب لانضمامهم إلى جماعة محظورة والتخطيط لنشر الفوضى في الكويت ودول خليجية أخرى.