عقائد وأديان

مادة في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية تظلم المرأة!

العربي القديم – إيمان أبو عساف

استثنى قانون الأحوال الشخصية السوري من مادته طائفة دينية، وخصّها بإيجابية تتعلق بكيان المرأة ومكانتها، من خلال منع تعدد الزوجات، ولكن بالمقابل ظلمها من ناحية الميراث.

من المعروف أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين مساساً بحياة الانسان، فهي تتحكّم بحياته الخاصة، وعلاقاته الأسرية اعتباراً من نشأته حتى مماته، فقد رسخت تلك القوانين الدور التقليدي للمرأة، وعزّزت صورتها النمطية، وانتقصت من حريتها وكرامتها، باعتبارها ناقصة الأهلية. كان لتلك القوانين أثر كبير في حياة النساء عموماً، بعدم شعورهنّ بالأمان والقدرة على تطوير الذات.

وبما أن قانون الأحوال الشخصية ذو مرجعية دينية، فهناك طائفة من الطوائف الدينية “الموحدين الدروز” استُثنوا من مادة في القانون رقمها /307/  كانت ذات حدين، الإيجابي في هذه المادة أنها صانت كرامة المرأة، من ناحية منع تعدد الزوجات، والاكتفاء بزوجة واحدة فقط، ولكن  في الوقت ذاته الجانب السلبي لهذه المادة أنها جعلت المرأة في الميراث مُوصى عليها، ولا ترث مثل الذكر؛ خوفاً من خروج الإرث العائلي.

المحامية كيان الصباغ حول القانون والمادة /307/

تخرجت المحامية كيان الصباغ من كلية الحقوق، وكلها حماس وشغف واندفاع لمزاولة المهنة، وانتسبت لنقابة المحامين فرع السويداء عام 1989، ومازالت تمارس مهنتها حتى هذا التاريخ في محافظة السويداء.

كُلّفت بمهام عضو مجلس نقابة، لفرع نقابة المحامين بدءاً من عام 2014 ، حتى عام 2019، وكانت عضو مؤتمر، لفترة امتدت من 2002 حتى عام 2014 ، كما أنها شاركت بعدة مؤتمرات داخلية وخارجية، الداخلية منها كانت في بلدها سورية من خلال حضورها مؤتمرات اتحاد المحامين العرب كافة، وفي الخارج كان تواجدها ضمن مؤتمرين في مصر، وكانت في تونس عضو اتحاد المحامين العرب.

كما وكانت الصباغ ناشطة كبيرة ومهمة في مجال حقوق المرأة، وكان لها نشاطات بارزة، على مستوى محافظة السويداء شملت إلقاءها محاضرات توعوية قانونية للمرأة، واحتلت منصب وكيلة الاتحاد النسائي، وجمعية تنظيم الأسرة سابقاً، قدمت خلال مسيرتها هذه محاضرات عدة تهم المرأة بهذا الخصوص، وهي حالياً تشغل منصب وكيلة نقابة المعلمين.

سعيها لتغيير قانون الأحوال الشخصية، لحماية حقوق المرأة ..

لقد بذلت الصباغ، خلال مسيرتها جهوداً كبيرة لتغيير قانون الأحوال الشخصية السوري، من خلال تقديمها العديد من الدراسات إلى الجهات المعنية والرسمية؛ سعياً منها لإنصاف المرأة بحقوق عدة تتعلق بالحضانة، بعد الانفصال والمهر عند الزواج، وكذلك الأمر بالنسبة للولاية، وتعدد الزوجات المتضمن في المادة /307/ ، بالإضافة  لموضوع الوصية، وحق المرأة من الميراث والإرث، وغيرها الكثير من البنود الموجودة، ضمن قانون الأحوال الشخصية، والذي يُعتبر غير منصف للمرأة بتاتاً.

تعديلات مرَّ بها قانون الأحوال الشخصية، وأهم المصادر المأخوذ منها …

لم يبقَ قانون الأحوال الشخصية، كما هو منذ إصداره، بل تعدّلت وتبدلت فيه مواد، وبنود عديدة. أول مرة تم تعديله عام 1975 تعديلاً بسيطاً، ثم عدّل مجدداً عام 2000، بما يتعلق بجهة الحضانة والمفقودين، وعُدّل لآخر مرة عام 2019 بالقانون رقم /4/.

من المعروف أن قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم تشريعي رقم /59/ لعام 1953 هو قانون يختص بتكوين الأسرة، وتنظيم حقوق الأفراد بدءاً من الخطبة مروراً بالزواج، ثم الولادة النَّسب، الرضاعة، النفقة، الأهلية، النيابة الشرعية، الوصية، وغيرها من الأمور القانونية المتعلقة بالفرد.

أُخذت بنود قانون الأحوال الشخصية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بالإضافة لقانون العائلة العثمانية التي كانت حاكمة في ذلك الوقت الصادر عام 1917، كذلك استمد القانون  من مدونة الأحكام الشرعية لقدري باشا، ومن مُفتي دمشق القاضي الشيخ محمد علي الطنطاوي.

يتمتع قانون الأحوال الشخصية بميزات عديدة منحها للمرأة، ولكن هناك سلبيات أيضاً لا تُنصف المرأة. قالت الصباغ: إنها لن تدخل في السلبيات والإيجابيات، وستكتفي بتناول مادة قانونية استُثنَت من القانون لطائفة الموحدين الدروز.

الموحدين الدروز، واستثناؤهم من مادة في القانون ..

الموحدون الدروز هم طائفة دينية عرقية تدين بمذهب التوحيد، وجاءت المادة /307/  من قانون الأحوال الشخصية استثناء لهذه الطائفة الدينية، حيث إن قانون الأحوال الشخصية يطبق على كل الأفراد في كل أنحاء القطر، وعلى  الطوائف الدينية الموجودة كافة.

لكن جاءت المادة /307/ لتستثني طائفة الموحدين الدروز ببنود عدة أهمها: منع تعدد الزوجات، الوصية جائزة للوارث وغير الوارث، وبما زاد عن الثلث، الطلاق بائن بينونة كبرى، ومنع عودة المطلقة إلى عصمة زوجها أو إلى زوجها مجدداً، وأن اللعان لا يسري بين  أفراد الطائفة التوحيدية.

منع تعدد الزوجات يعزز مكانة المرأة، ويصون كرامتها ضمن المادة /307/

قالت المحامية كيان الصباغ عن موضوع تعدد الزوجات، وهو الاستثناء الوارد في المادة /307/: إنه إيجابي، ويعزز مكانة المرأة، وقد سبق المجتمع المدني، وسبق القوانين بمنع تعدد الزوجات، ولكن ما أصل هذا الأمر، وكيف جاء هذا المنع؟ روت لنا التالي:

المستند القانوني للمنع، أنه جاء في المادة /10/ من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز،  وشددت قائلة: (رغم أننا لانطبق هذا القانون، بل نطبق قانون الأحوال الشخصية)  جاء ما يلي: (ممنوع تعدد الزوجات، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين، وإن فعل فزواجه من الثانية باطل) .

الأصل التاريخي للمنع، قال الإمام الغزالي في كتاب آداب الزواج في إحياء علوم الدين: (إن الصالحين يقصدون الزوجة الصالحة المُعينة، ويَتَحصل ذلك بالزوجة الواحدة، ولا يدعو إلى الجمع بين امرأتين).

كما، وقالت الصباغ: إن الإمام الخليفة الفاطمي المُعز لدين الله دعا إلى الاكتفاء بالزوجة الواحدة فقط قائلاً: (الزموا الواحدة التي تكون لكم، ولا تشرهوا في التكثير منهن بالرغبة فيهن فَيُنَغَّصُ عيشكم، وتعود المضرة عليكم، وتُنهك أبدانكم، ويضعفَ تمايزكم فحسبُ الرجل الواحدة فقط).

وأوضحت الصباغ إن أهل التوحيد عملوا بهذه الوصية، حتى صارت تشريعاً ثابتاً في كتبهم، وفي مذهبهم مستندين الى الآية الكريمة: “وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، وقوله تعالى أيضاً “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”.

وأشارت الصباغ أن كلمة لن تعدلوا تفيد النفي مع التأكيد، وهذا يعني عدم إمكانية العدل مع التعداد.

كما ذكرت شاهداً آخر للإمام الفاطمي المعز لدين الله يقول فيه: ) إن اعتماد مبدأ الزوجة الواحدة يتخطى التفرد والغِنى وإمكانية العدل بالنفقة أيضاً والاستقرار النفسي)، بمعنى أن الموحدين يستدلون إلى حكم الزوجة الواحدة من الآية الكريمة ولن تعدلوا.

وقالت الأستاذة كيان الصباغ: إننا لو راجعنا كل قوانين العالم  في الدول الأمريكية، والأوروبية، وتونس العربية لا يوجد مبدأ تعدد الزوجات فيها أبداً.

ماذا عن حق المرأة في الميراث؟

كلنا على دراية ويقين أن الإرث هو حق شرعي للمرأة، هو ليس بصدقة أو حسنة جارية، وهذا ما جاء في الآية الكريمة : “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثُر نصيباً مفروضاً”، أي إن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الجنسين، بل أكدت وبشدة على حق المرأة في الإرث.

فالمرأة كزوجة صاحبة فرض، لها الربع والثُمن، والبنت لها النصف والثلثان، والأخت توجد عدة احتمالات، فالشريعة الإسلامية، كما باقي الأديان السماوية حرصت على إعطاء المرأة حقها من الإرث.

قبل أن نتعمق، وندخل في المادة /307/ قالت كنعان: أود أن أتكلم عن قافلة من الأشخاص غير الواعية تحرم المرأة من الميراث وفق عدة نظريات، فمنهم من ينظر للمرأة نظرة دونية وسطحية، بأنها لا تملك القدرة والحكمة الكافية لتتصرف بأموالها، فيما لو سُلمت إليها هذه الأموال، بل يعتقدون أنها ستقوم بتبذيرها، فالمرأة لديهم مقصورة الجناح، عاجزة عن التصرف، دون الرجل سواء كان (والدها ..زوجها ..أخاها ..الخ )، المشكلة الكبرى كامنة بعدم الثقة بالمرأة.

أما الشق الآخر من القافلة لديه الرغبة في الاحتفاظ بالميراث بالعائلة نفسها، وعدم مشاركة أحد معهم؛ بحجة أن المرأة إذا تزوجت، وخرجت لعائلة غريبة، فإن عائلة الزوج ستشاركهم بميراث عائلة ذويها، وبالتالي يخرج الميراث خارج أسوار العائلة.

الميراث وفق المادة /307/  من القانون، والمؤيد الجزائي

وبالعودة الى المادة المستثناة نلاحظ أن الوصية جائزة للوارث، ولغير الوارث، وما زاد عن الثلث حتى ولو استغرق ذلك كامل التركة، بينما كلنا نعلم أن الوصية في الشريعة الإسلامية تجوز بثلث التركة فقط، وما زاد عن الثلث يحتاج لإجازة الورثة.

وهنا ظهر الجانب السلبي في هذه المادة /307/، فلدينا بعض العادات البالية والقديمة، منها توريث المرأة غرفة كحق انتفاع، وليس كملكية كاملة، وتُسمى عادة غرفة المقاطيع، أي في حال انقطعت المرأة من الرجال (زوج، ابن، أخ ..) يحق لها أن تستخدم الغرفة، ولكن إذا ذكر ذلك كشرط في الوصية، رأت المحاكم أن تعتبر الشرط باطلاً، والوصية صحيحة.

نرى أن 80% من الحالات، وخاصة في الأرياف أن الوصية تكون لحرمان المرأة من الميراث وليس لتوريثها، وإذا طالبت بحقها من ميراث والدها، كما أخوتها الذكور، على الأقل حقها بالسكن، فهي تعتبر منبوذة اجتماعياً، وابنة عاقة، وهذا فيه الكثير من العنف القانوني والاجتماعي الممارس بحقها، فالأمر أصبح بحاجة لوقفة جماعية من المجتمع المدني، والمؤسسات والجمعيات والنقابات، وتكاتف الجهود، حتى تحصل المرأة على حقها من الميراث، وأيضاً يجب إيجاد مؤيد جزائي، بمعنى إيجاد عقوبة، فلكل قانون مؤيد جزائي، فلولا وجوده، لما امتنع الناس عن القتل والسرقة، وغيرها من الجرائم.

فلو أوجدنا مؤيداً جزائياً يحوي، ويؤيد فكرة أن كل من يَقدِم على حرمان امرأة من الميراث، مهما كانت صفتها (أم، أخت، ابنة، زوجة ..الخ) يعاقب بالغرامة مثلاً، أو بعقوبة ما يحددها القانون، بالتالي كانت المرأة ستحصل على حقها من الميراث، على أكمل وجه، ووجود هكذا مؤيد جزائي يحتاج إلى تغيير تشريعي من قبل مجلس الشعب.

 نحن بأمس الحاجة للمؤيد الجزائي بهذا الخصوص، وبحاجة أيضاً إلى نشر الوعي القانوني، والقيام بورشات عمل، ومحاضرات توعوية، وتدريس حق المرأة في الميراث في المناهج، من خلال (حقوق المرأة وواجباتها)، فلكل مشكلة حل، ومشكلتنا هذه تلك هي حلولها المناسبة.

هذا لا يعني أننا ننكر وجود أشخاص على دراية تامة ووعي كامل بحقوق المرأة وقيمتها في المجتمع، وهم حريصون على صيانتها كاملة، بما في ذلك حقها في الميراث.

إحصائيات محلية، وعالمية حول حق الميراث للمرأة

هناك إحصائية محلية بأن 80% من أهالي السويداء يحرمون بناتهم من الميراث، ويتركون لها فقط (غرفة) إن وجدت، وقد يطالب بها مستقبلاً ابن أخيها، أو زوجة أخيها.

بالإضافة لوجود إحصائيات عالمية مفادها أن في لأردن مثلاً نلاحظ أنهم يحرمون المرأة من الميراث، وذلك بضغط من الرجل عليها؛ للتنازل عن حقوقها، مع أن الأردن تطبق الشريعة الإسلامية، الحال ذاته في مصر، مع أن الأساس القانوني هو الشريعة الإسلامية، إلا أن مصر كانت السباقة في إيجاد مشروع مؤيد جزائي؛ لتجريم كل من يعتدي على حق المرأة في الميراث، لكن هذا المشروع مازال مختبئاً بين طيّات الأوراق.

لذلك نحن بحاجة ماسة لوقفة حقيقية في الدول العربية والإسلامية؛ لنصرخ بصوت عالٍ: نعم، لضمان حق المرأة في الميراث، وهذا لا يقوم إلا عن طريق مؤيد جزائي.

وقالت كنعان: أرى في ذلك عنفاً قانونياً ضد المرأة، كما اعتبار شهادتها ناقصة، ويجب وجود شهادة امرأتين، مقابل رجل واحد؛ حتى يؤخذ بشهادتها أمام المحاكم الشرعية والمذهبية، وكأنما المرأة صوتها ناقص، وهذا أمر معيب جداً، مع أن شهادتها تُقبل أمام المحاكم المدنية، وتعتبر شهادة كاملة، دون الحاجة لوجود صوت ذكوري يُكملها.

عدم تعدد الزوجات جاء تكريماً للمرأة، بحسب رأي الناشطة لينا الحجار …

من المعروف أن موضوع تعدد الزوجات أصبح أمراً شائكاً ومنتشراً بكثرة خاصة في الوطن العربي، ومبرراته كثيرة، هناك دول لم تمنعه مستندة للدين الإسلامي، واعتبرت أنه حلال، في حين أن دولاً أخرى كتونس مثلاً منعت تعدد الزوجات، بل وتعاقب عليه أيضاً.

ولكن أليس تعدد الزوجات هو حلال بغيض، كما الطلاق يعتبر حلالاً، لكنه بغيض؟ يعتبر هذا الموضوع حقاً شرعياً حلالاً عند الرجال، بالمقابل تعتبره السيدات الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة انتقاصاً لحريتها وكرامتها، وسلباً لحق أنوثتها.

من خلال حوارنا مع الناشطة لينا الحجار، وهي ابنة السويداء من طائفة الموحدين الذين استثنتهم المادة /307/ التي تحدثنا عنها سابقاً، قالت لنا: عدم تعدد الزوجات في مجتمعنا جاء تكريماً للمرأة، وحفاظاً عليها كإنسان؛ لأن المرأة في مجتمعنا تساوي الرجل بكل مفاصل الحياة، ولا فرق بينهما ومنها الزواج، إذ إن ما لا يحق للزوج لا يحق للزوجة، وما لا يحق للزوجة لا يحق للزوج أيضاً، لذلك وانطلاقاً من أن المرأة مساوية للرجل، ولا فرق بينهما مُنع تعدد الزوجات.

وذكرت لنا أهم إيجابياته، وهو إحساس المرأة بالأمان والاستقرار، وخلق الإبداع الدائم، والعمل على إنشاء أسرة مستقرة متكاملة صحية، حتى بشكل نفسي، وذلك يعود للاستقرار، وعدم وجود خلل، أو صراعات داخل الأسرة.

وأضافت الحجار: إنه على الرغم من أن  المرأة معززة ومكرمة، عبر المذهب التوحيدي، إلا أن الثغرة الموجودة في سن المذهب جعلت بعض الإناث غير وارثات، ومنها أن الوصية سارية، وهنا يقوم الأب بالوصاية لابنه بالرزق، وحرمان الأنثى من الرزق؛ بحجة أنها ستتزوج، ويذهب مال العائلة للغريب، أي لزوج الفتاة، وبالطبع هذا جاء من مبدأ الحفاظ على الإرث، من ألا يتجزأ، وهنا ظهر مصطلح (غرفة المقاطيع)، وهي غرفة يوصي بها الأب، وتتوارثها النساء، حتى مسمى غرفة مقاطيع مسمى مستفز، وتغيير هذا الفكر بحاجة لوقفة من المجتمع بشكل عام والأنثوي بشكل خاص لنغير هذا المعتقد.

ما الفرق بين ذهاب الرجل لزوجة ثانية، وذهاب المرأة لرجل آخر؛ لتعويضها عن الأذى الذي سببه زوجها ؟ الفرق هو أن ذهاب الرجل لزوجته الثانية مضاف له رتوش ومكياج القداسة والحلال، ليصبح حقاً لا جدال فيه.

____________________

“ تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من JHR   صحفيون من أجل حقوق الإنسان ”.

زر الذهاب إلى الأعلى